الجمعة، 30 ديسمبر 2016

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

الاستثمار في تربية المائيات


إختارت دراسات علمية أجراها فريق مؤلّف من 15 باحثًا ومختص في مجال تربية المائيات في الجزائر، 60 موقعا ملائما ومؤهلاً علميا لاحتضان تربية المائيات بمناطق جنوب الجزائر، وبالأخص منتوج الأسماك الموجه للاستهلاك، في تجربة وصفت لدى البعض بالجديدة.
ورغم استقطاب هذه الشعبة من النشاط الاستثماري، للعديد من الذين أرادوا تحقيق هذا الهدف وتغيير وجهة الصيد البحري بالجزائر صوب مناطق صحراوية بامتياز، إلا أن الخبراء المشرفون على المشروع، لجؤوا إلى إجراء دراسة تقنية وميدانية لظروف المناخ الملائمة لتفعيل تجربة تربية الأسماك عبر10 ولايات جنوبية، خلصت إلى تحديد60 موقعًا مؤهلاً لتربية الأسماك في الجنوب الجزائري، بست  6 ولايات هي النعامة، إليزي، ورڤلة، غرداية، بسكرة والأغواط.
أولها محطة اصطناعية لتربية الأسماك في المياه العذبة بولاية النعامة، تواصل بعدها تفعيل باقي المواقع في كل من ورڤلة بسكرة غرداية والأغواط بتوقعات استراتيجية تعد حسب المختصين بتحقيق رهان نصف مليون طن سنويًا من منتوج الأسماك الموجهة للاستهلاك بحلول سنة 2025، وتستحوذ هذه المواقع على نسبة13.33 من المائة فقط، من مجموع النقاط الجديدة المحدد لتفعيل مثل هذا النشاط بعموم التراب الوطنيوالمقدر عددها بـ450 موقعً.

ويرى الخبراء أن استغلالها العقلاني سيساعد على إحداث قفزة نوعية تضاعف لعموم المواقع الصيدية الكلاسيكية، خاصة بعد نجاح تجربة مناطق الجنوب في المزارع الاصطناعية المهتمة بإنشاء أحواض تربية المحاريات بأنواعها، تم تثبيتها بثلاثة مواقع بمناطق مختلفة بشرق وغرب الصحراء.
حيث أصبح التركيز بعد بلوغ هذه المرحلة الهامة من المشروع المذكور، على كيفية ترقية تربية المائيات بالجنوب إلى مستوى تدعيم المنتوج البحري محليا، وخلق فرص عمل في ميادين خارج مجال المحروقات، تعد بخلق نشاط جديد من التنمية المستدامة، مما سيسمح بإخراج مناطق جنوبية محددة من ثلاثية العزلة، الفقر والحرمان، مع ما يمثله مسعى المهتمين بهذا النوع من الاستثمار البدء في مخطط يضاف إلى المشاريع المنتجة، يقضي بإنجاز 7 محطات جديدة، بعدما أظهر مستثمرين محليين وأجانب اهتمامهم البالغ بنجاح تجربة تربية "سمك الجمبري" وأنواع أخرى نادرة دخلت ميدان التسويق بمناطق الجنوب كسمك "السوندر" الذي يفوق وزنه 12 كيلوغرامًا.
كما أن قانون المالية الجديد  أورد إعفاءات جبائية لفائدة المستثمرين في قطاع الصيد البحري سواء فيما يتعلق باستيراد علف الأسماك والوسائل التي لها علاقة بالقطاع، وكذا النشاط في المجال لمدة ثلاث سنوات، ناهيك عن منح قروض من دون فوائد، مع منح عقود امتياز لمدة 25 سنة بأسعار رمزية على الأراضي المستغلة لتربية المائيات وعلى مستوى المساحات المائية في عرض البحر، حيث يتم إيداع ملفات الاستثمار بهدف دراستها لمدة 3 أشهر قبل منح عقد الامتياز الذي يسمح له بتمويل مشروعه من طرف البنوك، وتهدف من خلالها الوزارة حسب محدثنا لتشجيع الاستثمار في ذات القطاع.
حيث تم  تسطير برنامج تكويني في مجال الصيد البحري عن طريق المعهد الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري، لفائدة  المستثمرين والفلاحين الذين يرغبون في تربية الأسماك، ممن يحوزون على أحواض بمحاذاة أراضيهم الزراعية، ويدخل هذا ضمن برنامج ترقية وتنمية تربية المائيات، كاشفا عن تنظيم صالون دولي حول القطاع بمشاركة مؤسسات مختصة في المجال لنقل الخبرة إلى الشباب الراغب في الاستثمار. 


كما تـم وضـع نظـام جديـد لمرافقـة الاسـتثمار المنتـج فـي شـعب الصيـد البحـري و تربيـة المائيــات SAIPA، بحيث يمكــن أن يســتفيد مــن أجهــزة المســاعدة : رجــال البحــر، المهنييــن، الجامعييــن العاطليــن عــن العمــل، الشــباب العامليــن عــن العمـل، أصحـاب المشـاريع و أبنـاء الصيادييـن ...الـخ الحائزيـن علـى بطاقـة العضويـة مـن الغرفـة الوطنيـة للصيـد البحـري و تربيـة المائيــات.

التوقيع على قانون المالية 2017



وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء, على قانون المالية لسنة 2017.   وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.   ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا, ميزانية تجهيز تقدر ب2.291,3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4.591,8 مليار دينار.   كما سيترأس رئيس الجمهورية  بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء مخصص لدراسة عدة مشاريع قوانين.   وتخص مشاريع القوانين التي ستتم دراستها قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية.    كما سيبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري اضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.    كما يتناول هذا الاجتماع ملفات اقتصادية أخرى، وسيتوج بإصدار بيان.
نقلا عن موقع الخبر.

الخميس، 8 ديسمبر 2016

المخبر الوطني للسكن و البناء LNHC


المختبر الوطني للاسكان والتعمير هي منظمة الدعم الفني التي تم إنشاؤها في عام 1978 بموجب المرسوم رقم 78/204، وزارة الإسكان والتعمير، لتلبية الحاجة المتزايدة للشركات المصنعة المطورين والدراسات الجيوتقنية وتحليل نوعية مواد البناء.


يكلف المخبر في اطار المخطط الوطني للتنمية في مجال السكن و البناء بالقيام بالدراسات و التحليل و البحث المتعلقين بالتربة و تصور الاساسات و التحاليل و الأدوات المستعملة في البناء و ذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية.


و يمكنه فضلا على ذلك أن يقوم بأداء الخدمات لادارات الدولة و الجماعات و الهيئات و الخاصة في اطار العقود و الاتفاقات طبقا للنظام الجارى به العمل.


و يمكنه أن يقدم مساعدته الى الهيئات الدولية التي لها نفس الهدف كما يمكنه أن يشركها في أعماله الخاصة.


يمكن للمخبر عندما لا تتوفر لديه الوسائل الضرورية ان يستعين بصفة تجريبية بهيئات اختصاصية في اطار عقود او اتفاقيات وفقا للتشريع الجارى به العمل.

الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية CTH






 المرسوم رقم 86-211 المؤرخ فى 19 أوت 1986 المتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الرى التقنية.

المادة1
تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادئ ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى « الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية » وتدعى فى صلب النص « الهيئة ».
تعدالهيئة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها فى هذا المرسوم.

المادة2
تراقب الهيئة تقنيا البناء الخاص بقطاع الرى للتأكد من اثبات بنائها، وديمومته، بغية تقليل أخطار الفوضى فى هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التى قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة فى الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التى تتضمنها المشاريع، لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التى ترتبط بها للتأكذ من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام التنظيمات والمقاييس والقواعد التقنية المطبقة على تصور منشآت الرى الكبرى وانجازها، والتصاميم الموافق عليها واجراءات تنفيذها.
وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها اعلاه، بالاتصال مع البناة، ولاتحل الهيئة - حسب اهدافها - فى شئ محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن، ان اقتضى الامر، فى اطار احترام الاحكام المعمول بها فى هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التى تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء فى المصنع والاعتماد التقنى لمواد البنا وعناصره واعمال ضبط المقاييس والبحث واساليب تقنيات الانجاز.

تفحص الهيئة ملفات الدراسة المتعلقة بمنشآت الرى، لاسيما المشاريع التمهيدية، ورقابة المطابقة لقواعد الفن، ودراسات التنفيذ، كما تؤشر على التصاميم وتراقب مطابقة المنشآت المنجزة لتصاميم التنفيذ.

وتخول الهيئة وحدها، فى اطار القانون، تسليم التأشيرات المطلوبة فى المنشآت الخاضعة للتأمين لدى مؤسسات التأمين الوطنية.

وتتمثل مهمة الهيئة فى اطار هدفها على الخصوص فيما يأتى :

- تتأكد من تطوير حالة السدود الجارى استغلالها،
- تجرى الخبرات التقنية المرتبطة بمهمتها،
- تقدم، على أساس تعاقدى، لاصاحب المشاريع ومنجزى الاعمال، جميع خدمات الارشاد والاستشارة فيما يخص تصور منشآت الرى وحسابها،
- تقوم لحساب غيرها بأية دراسة ترتبط بهدفها،
- تشارك بمعية الهيئات المعنية فى ضبط مقاييس التجهيزات وتوحيد خدمات الرى ذات الطابع التكرارى.

المادة3
تكون الخدمات التى تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالى حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.

المادة4
تشارك الهيئة فى اطار مهمتها فى اعداد التنظيمات وبرامج البحث التى تعتمد فى ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية فى مجال الرى، حسب التعليمات التى يعدها وزير الرى والبيئة والغابات، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.

المادة5
تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، فى حدود اختصاصاتها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.

المادة6
يمكن الهيئة ان تبرم أى عقد أو اتفاق فى مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة7
تمارس الهيئة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطنى.

المادة8
يكون مقر الهيئة فى مدينة الجزائر. ويمكمن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات.

المادة9
يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للمبادئ الواردة فى ميثاق التنيظم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التى ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة10
يصادق على النظام الداخلى للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.

المادة11
تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.

المادة12
أجهزة الهيئة ووحداتها هى :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.

المادة13
تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التى تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

المادة14
توضع الهيئة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة15
تشارك الهيئة فى مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

المادة16
تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

المادة17
يحدد الرأسمال الاصلى للهيئة بمبلغ 16.00.000 دج.

المادة18
يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

المادة19
يخضع الهيكل المالى فى الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

المادة20
تقدم الحسابات التقديرية فى الهيئة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

المادة21
ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

المادة22
تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.

المادة23
يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التى تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.

المادة24
لايتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصبص أصولها.


الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC


·       CTC الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء
  مهامها ودورها

§   تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها وديمومته و أسسه و صلاحية كل ماله تأثير في ثباته و هيكله و جدران محيطه و سقوفه بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال و الساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء الإنجاز.

§   و تتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية لاسيما رقابة تصميم العمال الكبرى و العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء و مقاييسه.

§   وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الأشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة و كيفيات التنفيذ.

§       تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.


السبت، 3 ديسمبر 2016

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي


الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي
cacobatph
إنشاء و مهام الصندوق :
 إنشاء الصندوق : تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي المعنون باختصار cacobatp موجب مرسوم تنفيذي رقم 97 –45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 .

ينبثق إنشاءه من التحولات و الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية العميقة التي عرفتها قطاعات النشاط الوطنية و بالتحديد قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري .
و هي تلبي ضرورة تنظيم تسيير للعطل المدفوعة الأجر و تعويضات عن البطالة لسوء الأحوال الجوية لفائدة عمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري .
كما تلاحق لا سيما تطور علاقات العمل نحو تعميم الشغل بعقد محدد المدة تفرضه الهشاشة و الحركية التي يتميز به تقليديا الشغل في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري

1.1
نظام العطل المدفوعة الأجر في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري :
إن الهشاشة و الحركية المذكورتان سابق هما عاملان لتبدد الحقوق الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر لعمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
إن تقسيم هده الحقوق بين العديد من المستخدمين خلال السنة قد يترجم بتخفيض المنحة و غياب كل استراحة تعويضية .

لهذا و بالتغيير للمستخدمين باستمرار العمال المعنيين و بتمركز عناصر الحق في العطل المدفوعة الأجر ، يتقدم الصندوق على أساس أنه المستخدم الوحيد المتكفل بضمان هذه التعويضات و فرض ، قانونيا، الراحة.
يجدر التذكير ، و من أجل التاريخ أن هذا النظام الخاص قد تم تأسيسه في الجزائر في سنة 1936 و بقي ( رغم أن صناديق العطل تم حلها في 1984 ) النظام الحالي الموضوع بموجب الأمر رقم 97/ 02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المتمم لأحكام القانون 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، إلى غاية 1991 . إذا هو منسوب إلى إصلاح نظام البطالة – سوء الأحوال الجوية :

بينما يضمن نظام العطل المدفوعة الأجر " التعويض" فإن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تغطي المخاطرة .
تنجم المخاطرة عن التوقيف عن العمل المرتبطة بالضر وف المناخية التي تترجم بـ :
البطالة المجبرة و المؤقتة للعمال . إن هذه المخاطرة لا تغطي إلا الفئات التي تنشط في ظروف مناخية متغيرة ،إن التغطية تخص صحة العامل و المؤمن بأدنى دخلا في حالة البطالة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

من الجانب التاريخي ، تم تأسيس هذا النظام في الجزائر في 1984 و ألغي في 1985 . إن النظام الحالي المؤسس بموجب الأمر رقم 97/01 المؤرخ في 11 جانفي 1977 ينسب كذلك إلى إصلاح .

نسب الاشتراكات :
حددت نسب الاشتراكات " العطل لمدفوعة الأجر " و " البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية " بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97 / 47 المؤرخ في فيفري 1997 و تعرف انطلاقا من مرجع وعاء الاشتراك الاجتماعي الذي حدد بـ :
- 12.21 % 
على عاتق المستخدم بالنسبة للعطل المدفوعة الأجر .
- 0.75% 
موزع بالتساوي على عاتق كل من المستخدم و العامل بالنسبة للبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

تخصص الاشتراكات للعطل المدفوعة الأجر على شكل تعويضات (تسيير تقني) بسقف يقدر بـ 94.7% و تشارك في مصاريف تسيير الصندوق ( تسير الإداري )بسقف يقدر بـ 5.3% .

وبعكس التعويضات الخاصة لعطل المدفوعة الأجر التي تكون الأداءات فيها عامل مباشر للاشتراكات ، فإن التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية (المرتبطة بالمخاطرة) احتمالي و قد يفوق بكثير الاشتراكات.

غير أن ، الحصة الضئيلة لهذا الخطر التي تقدر بـ (4% من نشاطنا ) و آلية التضامن الوطني خففت من عدم التوازن المحتمل بصفة كبيرة .

تبقى الإشارة إلى أن حصة هذا الاشتراك منخفضة كثيرا مقارنة بتلك الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر بما أن تمثل بتقريب 4%.